قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الخلع شرعًا: هو إزالة ملك النكاح بعِوضٍ سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا.
واستشهدت «صالح» خلال لقائها ببرنامج «عم يتساءلون»، المُذاع على فضائية «ltc»، بقول الله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [البقرة: 229]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيسٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.
وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في مدة عدة الخلع، فرأى بعض الفقهاء أن الخلع فسخٌ وليس طلاقًا فيكون حيضة واحدة، ورأي جمهور العلماء أنه كالطلاق وعدته 3 حيضات إذا كانت ممن تحيض، وإذا كانت المرأة حاملًا فتنتهي عدتها بوضع الجنين.
وشددت أستاذ الفقه، على أن عدة المرأة المختلعة تبدأ بعد إصدار القاضي الحكم بفسخ الزواج، وتكون 3 حيضات.