الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم سجود التلاوة بغير وضوء

سجدة التلاوة
سجدة التلاوة

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ما الحكم عند تلاوة القرآن بغير وضوء وجاءت سجدة التلاوة؟

أجابت الدار في فتوى لها، أنه يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقد شرط الصحة.

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "ما الحكم الشرعي في الصلاة في القطار المتحرك، مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة؟".

وردت الإفتاء قائلة: "يجوز الصلاة في القطار عند المذاهب الفقهية المتَّبعة؛ وذلك كجواز الصلاة على السفينة، وورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» رواه الدارقطني".

وأوضحت الإفتاء، أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات من سيارة وطائرة وقطار وغيرها، على أن يصلي صلاة النافلة حيثما توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، مستدلة بقول الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ"، سورة البقرة، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: "نزلت في التطوع خاصة".