قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعرف على أحكام نفقة الصغار بأنواعها وعلى من تجب

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

يستعرض موقع "صدى البلد"، أحكام نفقات الصغير الواجبة على أبيه من مسكن ومأكل وملبس وأجر حضانة، حيث تستمر النفقة على الأب إلى أن تتزوج الابنة أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي أن يتمم الابن الخامسة عشرة من عمره كما نصت المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

ونفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا،متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه، وبدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا.

ويلتزم الأب بنفقة أبنائه وتوفير المسكن لهم بما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم حسبما قال محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى.

وتجب تلك النفقة على الأب، حيث يقول قول الله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلك" وقول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم "كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وأضاف التهامى أنه يجب أن يكون ما تنفقه الأم دينا علي الأب ترجع به عليه وهي الأولى بالتحمل من سائر الأقارب، وفى حالة إن لم يكن للأم مال كاف، يكلف من يليها في ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد للاب بالانفاق ليرجع علي الاب اذا ايسر كذلك.

أما إذا كان الأب معسرا عاجزا عن الكسب كأن يكون مريضا بمرض مزمن يقعده عن الكسب بحيث تكون نفقته علي غيره من الأصول أو الفروع فإنه في هذه الحالة يعتبر في حكم الميت ويسقط وجوب النفقة عليه وينتقل الوجوب إلى من يليه في الترتيب لأنه لا يمكن عقل أن توجب عليه نفقه غيره وهو ياخذ نفقه من غيره.

تعريف نفقة الصغير:
والنفقة شرعا هي الطعام والكسوه والسكن وفي العرف الطارئ في لسان اهل الشرع هي الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوه والسكن والعطف يقتضي المغايره ونصت الماده هنا علي لفظ شامل للنفقة ولكن ذكرت صراحة السكن والعيش الملائم فبذلك تكون أنواع النفقة بما يحقق الحياة الكريمة والملائمة للصغار مثلهم مثل باقي الصغار بقدر الحالة المادية لابيهم والاجتماعية وحسب يسره وعسره.

أنواع النفقة:
أولًا الطعام:
جري القضاء علي فرض نفقة الطعام شهريا لمن في يده الصغير ، وإذا كان الصغير في سن الإرضاع وهو حولان اي سنتان فانه يستحق نفقه طعام تفرض له بجانب أجر الإرضاع وتسمي ( بدل إصلاح شأن ).

ثانيًا الكسوة:
جرت عادة الفقهاء عيل فرض كسوه للصغير كل أربعة أشهر أي ثلاث مرات في السنة وقد جري القضاء علي فرض مبلغ شهري للكسوة.

ثالثًا بدل فرش وغطاء:
يجب للصغير علي أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلي فأنه يلتزم بتجيده بدوام الاستعمال ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا فالمعروف عرفا وبطبيعة الامور ان للطفل يجب ان يكون في مهد خاص يناسب حالته لا يشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا ايضا ما تمليه المبادئ الصحيحة.

رابعًا المسكن:
من المقرر شرعا ان نفقة الصغير حين تطلق فانها تشمل الماكل والملبس فقط الا انها وفي ظل القانون رقم 100 لسنة 1985 فانها تشمل الماكل والملبس والمسكن وانه يتعين حتي يقضي للخصم باجر المسكن ان يطلبه الخصم في الدعوي.

خامسًا مصاريف العلاج:
لم تنص المادة صراحة عيل نفقات العلاج ولكن اخذا بالراي الراجح في المذهب الحنفي عملا عملا بالماده الثالثه من قانون اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وبالرجوع لمذهب الحنفي نجد ان العلامة ابن عابدين ذكر في حاشيتة ان لم ير من ذكر وجوب اجر الطبيب وثمن الادوية علي الوالد لابنة وانما ذكروا عدم الوجوب علي الزوجة وقد اخذ القضاء بهذا الرأى وجعل مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الامراض التي تصيب الصغير سواء كانت بدنية او نفسية او عقلية وسواء كان مرضا طارئا أم مزمنا سواء ما تعلق منها بثمن الادوية ونفقات العمليات الجراحية والاقامة بالمستشفيات وكشوف الاطباء والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها، كما يدخل في هذه المصاريف خلافا للزوجه ثمن الاجهزه التعويضيه كالاطراف الصناعية، والنظارات الطبية ومصاريف العلاج تكون بحسب يسار الاب كـ باقي انواع النفقات.

سادساٌ مصاريف التعليم:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل جعل التعليم الاساسي اجباريا وعلي ذلك يلتزم الاب ايا كانت حالته المالية بالانفاق علي الصغير في هذه المرحلة ولايلزم بالحاقة بالتعليم الخاص او الاجنبي الا اذا كانت حالتة المالية والاجتماعية وعرف امثاله يسمح بذلك.

سابعًا صدقة الفطر:
تجب صدقة الفطر في مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فتجب علي ابيه لانه لايشترط في وجوبها البلوغ فاذا لم يقم الاب باخراجها كان اثمًا.

ثامنًا تكفين الصغير وتجهيزه عند وفاته:
ان لم يكن للصغير مال بعد وفاته لتكفينه وتجهيزه عن الوفاة فعلى الأب كل هذا.

واخيرا تجدد النفقة بتجدد زمانها وسببها فالنفقة تجب شيئا فشيئا وتتجدد زمانها وسببها وحاجة الصغير للسكني كـ حاجتة للطعام والكسوة، وقد يأكل الصغير مع امه في منزل والدها او زوجها غير والده، ومع هذا تفرض نفقة طعامه علي والده ولا يقبل الدفع بأن حاجته إلى النفقة انتفت باكلة مع امة مما تاكل منه ولو جاز ان يقبل مثل هذا الدفع لما أمكن أن تسمع دعوي نفقة صغير علي والده أو قريب فقير عاجز عن الكسب علي قريبه الموسر بناء علي أن حاجته إلى النفقة انتفقت.