الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امرأة يحدث لها عارض عجيب عند مسك المصحف.. والإفتاء: أبشري خيرًا

الإمساك بالمصحف
الإمساك بالمصحف

قالت متصلة تدعى «أم أحمد» من الغربية، إنها عندما تمسك بالمصحف الشريف، وتقرأ فيه تنزف دمًا من الرحِم، وكذلك الأمر يحدث عند سماعها تلاوة سورة البقرة أو أن تنوي الصيام أو أداء العبادات الأخرى، مؤكدة أنها تؤدي الصلوات في أوقاتها وتتوضأ عند كل صلاة وأجرت فحوصًا طبية وأثبت لها الأطباءُ عدم وجود عارضٍ مرضي يؤدي إلى هذا النزيف.


وأضافت «أم أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس» أن الأمر لا يحدث لها إلا كلما أمسكت بالمصحف الشريف فقط، وكانت قديمًا حينما تسمع الأذان أو القرآن تغلق أذنيها بيديها وتصرخ بصوت عالٍ، وكان يتحرك داخل بطنها شيء يشبه الأرنب يلاحظه من يكون جالسًا معها آنذاك، وحاليًا تم شفاؤها من هذا العارض، إلا أن النزيف لا يزال موجودًا عند الإمساك بالمصحف، متساءلة هل صلاتها صحيحة عند نزول هذا الدم؟.


ونصح الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، «السائلة»، بأن تتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت إلى الدم الذي ينزف منهًا، داعيًا الله تعالى ان يصرف عنها السوء، قائلًا: «أسأل الله تعالى أن يصرف عنك هذه العوارض المؤذية، وإن شاء الله تعالى لن تجدي إلا خيرًا، ربنا يرأف بكِ، ويصرف عنك ما يؤذيك، وييسر لك قراءة القرآن الكريم ببركة حبيب الرحمن -صلى الله عليه وسلم- وإن شاء الله أبشري خيرًا».


حكم الاستحاضة في الإسلام
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المرأة المستحاضة لها أن تتوضأ وتصلى وتقرأ القرآن وتفعل جميع العبادات مثل المرأة السليمة تمامًا.


وأضافت دار الإفتاء، أن المرأة المستحاضة يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينقض وضوؤها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، هذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.


اقرأ أيضًا: 


ما هو الحيض؟ 
أكدت دار الإفتاء، أن الحيض دم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة -أي: من غير مرض- في أوقات مخصوصة، ولا يُعدُّ الدم الخارج حيضًا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا، ونصاب الطهر خمسة عشر يومًا على الصحيح.


ألوان دم الحيض 
ونوهت بأن ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضًا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا قبل الحيض أو في زمن الطهر فلا يعتد بهما. وأقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يومًا بلياليهن.


وتابعت: بناءً على ذلك: فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أيًّا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.


وأكملت: كل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هو من الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، كما يختبر ذلك بالقصة البيضاء؛ بإدخال قطعة من القماش في الفرج، فإن خرجت بلا أثر كان النقاء، فتغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد على هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.


قال مركز الأزهر للفتوى، في منشور له، إن المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ.


وذكر « الأزهر للفتوى» أن النساء كان يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء.


ونوه بأنه يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، مستشهدًا بقوله -تعالى-: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، [سورة البقرة: الآية 222].


وأوضح أن قوله - تعالى- «حَتَّى يَطْهُرْنَ» معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، مشيرًا: فالحكم  يتوقف على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء، مضيفًا: أنه إذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، وما إلى غير ذلك.