الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقيمة 75 جنيها.. شروط جديدة لاستخراج رخص المركبات.. الرقمنة أبرزها

قانون المرور
قانون المرور

حددت اللائحة التنفيذية لـ قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، بعض القواعد لاستخراج رخص المركبة ورقمنة بيانات، وذلك بعد أن أصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون المرور، فإنه يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تحديد إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، إضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين واللوائح الأخرى من مستندات.


كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون المرور أنه يحق لمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى إلكتروني، لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها 75 جنيها للرخصة كل 3 سنوات، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك. 

ويحتوى الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بعد، وتتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمركبة (سنة الصنع- الماركة- الطراز- الشكل- اللون- رقم الشاسيه والموتور) والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها (الرقم- نوع الترخيص- الوحدة الترخيصية).

كما يتضمن البيانات الخاصة بمالكها (الاسم- الرقم القومي- العنوان- رقم التليفون- البريد الالكتروني إن وجد) وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الوحيد قيمتها 75 جنيها.