أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم مصادرة مبلغ الكفالة.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أودع خزانة وزارة العدل مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة مع عدم وجوب ذلك قانونًا ، إذ إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية - وإن كان قد قُضي بوقف تنفيذها - لذا فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه الكفالة .