الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تأخير إخراج كفارة اليمين .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنه يجب أن تخرج بعد الحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال : «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»، أن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام، فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.

وتابع: كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام، حيث هناك اعتقاد خاطئ عند البعض بضرورة الصوم مباشرة .

أيهما أولى في كفارة حنث اليمين الصيام أم إطعام المساكين

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن الحانث في يمينه لا يصوم 3 أيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز صام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.

وأضاف «ممدوح» في فتوى له، أنه لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة، فلو صامها متفرقة أجزأ ذلك، لإطلاق قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (المائدة: 89)، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع.

وجعل الله جل وعلا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد صيام 3 أيام متتالية، مؤكدًا أن الإنسان مخير بين هذه الأمور.

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.


وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.