الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحذيرات السيسي ..50 جنيه غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

لازالت الحكومة تقوم بجهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا ، من خلال التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة من خلال إرتداء الكمامة ، وواجهت الحكومة المخالفين لإجراءتها الإحترازية بتوقيع غرامة فورية 50 جنيه على كل من لايرتدى الكمامة.

وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، معقبا "مصر من الدول التي لم تتأثر بشكل كبير بكورونا، ولذلك نتمنى من المواطنين الحرص".

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات: "زي مانا داخل على حياة كريمة عشان أغير حياة الناس لازم نتكلم في سعر رغيف العيش، وفي ناس تقولي ما ترمي الأمر على الحكومة، لأ أنا اللي بقول".

وأردف: "عاوزين بلادنا تعيش وعاوزين نطلع منتج محترم ونمشى مصالحنا كويس، وجميعنا مأمونون على بلدنا ومصالحها".

عقوبات الحكومة ضد المخالفين

وقررت الحكومة اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد وجهت الحكومة بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

عقوبة قانون الأمراض المعدية

حدد قانون الأمراض المعدية الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکررا) من هذا القانون.