الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز وضع الزكاة في وقف خيري؟.. تعرف على آراء الفقهاء

هل يجوز وضع الزكاة
هل يجوز وضع الزكاة في وقف

هل يجوز وضع الزكاة في وقف.. الزكاة جعل الله لها مصارف محصورة في كتابه ، قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة :60}.

 

هل يجوز وضع الزكاة في وقف.. وذهب الحنفية إلى عدم إجزاء ذلك فقال السرخسي في المبسوط « وَلَا يُجْزِئُ فِي الزَّكَاةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَلَا الْحَجُّ وَلَا قَضَاءُ دَيْنِ مَيِّتٍ وَلَا تَكْفِينُهُ وَلَا بِنَاءُ مَسْجِدٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ فِعْلُ الْإِيتَاءِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ وَلَا يَحْصُلُ الْإِيتَاءُ إلَّا بِالتَّمْلِيكِ» (المبسوط : 2/202).

 

وبهذا قال المالكية حيث قالوا بعدم الإجزاء « ولا يعطى من الزكاة في كفن الميت، أو بناء مسجد، ولا لذمي أو مجوسي أو عابد وثن ولا العبد، ولا يعطى منها ولا من الكفارات إلا مؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن. ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضاً أو طعاماً، وأكره للرجل شراء صدقته». التهذيب في اختصار شرح 1/446.

 

وكذلك الشافعية « إذ ما ذكر من الكفن وبناء مسجد ليس من مستحقيها، فلو أخره عن سائر الأصناف، أو قدمه هناك، لكان أنسب.» إعانة الطالبين 2/218.

 

وكذلك الحنابلة ففي مسائل الإمام أحمد قال « حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن قَالَ لَا يُعْطي» مسائل الإمام أحمد151.

 

وبناءً على ما سبق: فلا يجوز إخراج الزكاة لمصلحة عامة، لأنها شرعت للتمليك وليس في المصالح العامة تمليك لمعين ، وإنما يتوجه هذا إلى الصدقات والتطوع كالوقف والهبات والله تعالى أعلى وأعلم .

 

هل يجوز إعطاء الزكاة على شكل هدية 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح.


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الزكاة لها مصارف شرعية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".

 

وأشار إلى أنه لابد من صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، منوها أن الزكاة ما جعلت للهدية وإنما جعلت لسد الحاجة والهدية لا تسد الحاجة.

 

وأوضح، أن الفقير يحتاج إلى غذاء أو كساء أو دواء، منوها أن الزكاة إذا حان وقت خروجها فأصبحت ملكا لله مع الفقير وليست ملكا لصاحبها.

 

وذكر أنه يجوز للسائل أن يخرج هذه الهدية من قبيل الصدقة وليست من الزكاة.

 

هل يجوز إخراج زكاة المال في سقيا الماء 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل توصيل الماء للقرى يكون من مصارف الزكاة؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن توصيل المياه للقرى خاصة المحرومة من الممكن أن يعد من مصارف الزكاة “مصرف فى سبيل الله”.

 

وتابع أمين الفتوى أنه لابد أن يكون ذلك عن طريق الجهات المختصة لأن الزكاة إذا لم تكن منضبطة بالقوانين أو بالجهات المختصة ستكون “سبوبة” ومال الله لا يكون سبوبة ونهبة لكل أحد.


وأشار مستشار المفتي خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية إلى أن هذه الجهات المختصة مراقبة وعليها متابعة ومعروف كوضوح الشمس هل هى تأخذ هذا المال زكاة أم صدقة.


وأكد “عاشور” أنه من الممكن توصيل المياه للأماكن المحرومة من فلوس الزكاة، ولكنها تحتاج إلى انضباط فى بعض الشيء لذلك ننصح أن تكون من خلال جهات مختصة.

هل يجوز إخراج زكاة المال في سقيا الماء 
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الشريعةُ الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.. [التوبة: 60]؛ للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفقٌ عليه.

 

وبِناءً على ذلك فإنه يجوز شرعًا الصرف مِن أموال الزكاة لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب؛ فذلك مِن ضروريات السكن والغِذَاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعًا؛ حيث إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأُسَرِ الفقيرة من المياه بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى، كما أنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الصدقات الجارية، وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات.

 

حكم تأخير إخراج زكاة الفطر الموجودة في صندوق المسجد
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “يتأخر بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة في المساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، مما يضع اللجنة في حرج في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك وغالبًا ما تضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية، فهل يجوز فعل ذلك؟”.

 

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، عن السؤال قائلا: إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الحسن بن زياد من الحنفية: "أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً".

 

وأضاف شوقي علام أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع؛ لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت، ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

 

وأوضح مفتي الجمهورية أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دينًا لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ وقال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزي على متن أبي شجاع": "يجوز إخراجها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين" اهـ.

 

وتابع مفتي الجمهورية أن الإثم عند الجمهور منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادرٍ أو كان ناسيًا؛ يجب عليه إخراجها قضاءً عند الجمهور وأداءً عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

 

وأكد أنه بناء على واقعة السؤال، فأن الأصل هو إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده.