الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة لقضاء دين رجل ميت؟ الإفتاء توضح

إخراج الزكاة لقضاء
إخراج الزكاة لقضاء دين رجل ميت

هل يجوز إخراج الزكاة لقضاء دين رجل ميت؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، عن السؤال قائلا: لا يجوز لأن الميت لا ذمة له يستطيع أن يتملك بها، وفي قوله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ” اللام هنا لام التمييز.

 

حكم إخراج زكاة المال عن الميت قبل تقسيم الميراث


ما حكم إخراج زكاة المال عن الميت قبل تقسيم الميراث؟ يجب إخراج الزكاة إذا بلغ المال النصاب ومقداره ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ويكون مر عليه عام هجري، مشددة على أن من مات ولم يخرج زكاة ماله لا تبرأ ذمته منه إلا بإخراجها، لأنها دين في رقبته، ويجب على الورثة إخراجها قبل تقسيم التركة.وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟».

وأوضحت: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

وورد في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي..ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم «فدين الله أحق أن يقضى» وهو ثابت في الصحيحين.

 

من هم المستحقون للزكاة؟

قسم الله تعالى الزكاة في مُحكم التنزيل، وأصدق القِيل، فقال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

فبيَّن سبحانه في هذه الآية المحكمة مصارِفَ الزكاة وأهلَها المستحقِّين لها، وقسمَها بينهم بمقتضى عِلْمه وحِكْمته، وعَدْله ورحمته، ولَم يَكِلْ قسمتَها إلى مَلَكٍ مُقَرَّب، ولا نَبي مُرْسَل، ولَم يَجعلْها إلى اجتهاد أهل الأموال، ولا إلى من طَلَبها بالسؤال، بل جعلها سبحانه لأهل أوصاف معلومة، فمن انطبقَ عليه هذا الوصف، أُعْطِي منها ما لَم يمنعْ مانعٌ شرعي، فلا يحل لمؤمنٍ بالله واليوم الآخر أنْ يمنعَ هؤلاء حقَّهم الذي قسَمه الله لهم، ويُعطيها غيرَهم.