الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الزكاة في توصيل المياه للقرى؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج الزكاة
هل يجوز إخراج الزكاة في توصيل المياه للقرى

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل توصيل الماء للقرى يكون من مصارف الزكاة؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن توصيل المياه للقرى خاصة المحرومة من الممكن أن يعد من مصارف الزكاة “مصرف فى سبيل الله”.

 

وتابع أمين الفتوى أنه لابد أن يكون ذلك عن طريق الجهات المختصة لأن الزكاة إذا لم تكن منضبطة بالقوانين أو بالجهات المختصة ستكون “سبوبة” ومال الله لا يكون سبوبة ونهبة لكل أحد.


وأشار مستشار المفتي خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية إلى أن هذه الجهات المختصة مراقبة وعليها متابعة ومعروف كوضوح الشمس هل هى تأخذ هذا المال زكاة أم صدقة.


وأكد “عاشور” أنه من الممكن توصيل المياه للأماكن المحرومة من فلوس الزكاة، ولكنها تحتاج إلى انضباط فى بعض الشيء لذلك ننصح أن تكون من خلال جهات مختصة.

 


هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».

 

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

 

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.

 

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنها المحتاج

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى الإفتاء، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز للأم إعطاء ولدها المحتاج من زكاة مالها؟»، أن الأصل فى الزكاة أنها لا تجوز لا للأصول ولا للفروع فلا يصح إعطاء الزكاة للأب ولا للأم أو للابن أو الابن.

 

وتابع: أنه لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها ولكنه يجوز فى حالة واحدة فقط وهى أن يكون من المدينين فتعطى له حتى يُسدّد الديون، لأنه بذلك صار غارمًا وتحقق الوصف الشرعى الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم.