الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟.. الإفتاء تجيب

هل هناك زكاة على
هل هناك زكاة على المعاش

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “أنا سيدة مسنة لي معاش فهل عليه زكاة، حتى لو متبقى منه القليل ؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن الزكاة تجب على المال الذى بلغ النصاب هو حوالي 80 ألف جنيه أو أقل بشيء يسير، وحال عليه الحول أي ظل سنة وبعد انتهاء هذه السنة لم يقل عن الـ 80 ألفق أو عن النصاب.

 

وأشار مستشار المفتي، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، إلى أن المبلغ الذى عليه زكاة لا بد أن يصل إلى الحول القمرى ويكون بالغا للنصاب.

 

وأكد أن المعاش ليس بالغا للنصاب مهما كان فليس عليه زكاة، ولكن أريد أن أقول لو عندنا مال زائد فإن فى المال حقا سوى الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصدقة تطوعا.

 

وأوضح أنه ما من شيء فى الشريعة إلا وله نافلة، فأكثروا منها، فقد قال الله تعالى فى الحديث القدسى "مَن عادَى لي وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ:

حكم زكاة المال على المحلات التجارية

حكم زكاة المال على المحلات التجارية؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يمتلك محل تجاري ويريد أن يعرف ما حكم زكاة المال على المحلات التجارية.


البعض يمتلك محلات قد تكون ملكه بغرض التجارة ووضع بضائع بها، أو بغرض بيعها، أو موجودة ولا يستفيد بها، لذا يجب أن نعرف حكم زكاة المال على المحلات التجارية.

 

حكم زكاة المال على المحلات التجارية
جاء رد محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على حكم زكاة المال للمحلات التجارية، أن إذا كان المقصود من المحل التجاري الحائط نفسه وموجود ولا يستفاد به ولا يُستأجر، فالمحل ليس عليه زكاة، وإذا كان محل به بضائع بغرض التجارة تُفرض عليها زكاة التجارة وهي 2.5% من قيمة البضائع، أما إذا كنت أبيع المحل نفسه، فساتكون الزكاة 2.5% على قيمة المبلغ المباع به.