الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يوافق على مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد.. وحذف "الضبطية القضائية" يثير الجدل.. ومعيط معترضا: يجب حماية مفتشي الوزارة

مجلس النواب
مجلس النواب
  • معيط: يجب حماية مفتشي وزارة المالية العامة وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم
  • زعيم الأغلبية البرلمانية: منح الضبطية للموظف يجب أن يكون لها شكل قانوني عندما يكون هناك جريمة

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين – وكيل مجلس النواب – علي مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وتم ارجاء أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء وهو أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وقد وافق المجلس على حذف المادة 59 من مشروع القانون والتي تمنح مفتشى وزارة المالية حق الضبطية القضائية ، بعد اعتراض النائبان أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ومحمود قاسم، ومطالبتهم بحذفها مشيرين إلى وجود قانون ينظم الضبطية القضائية ، وان الموظف العام لا يمنح الضبطية القضائية.

و اعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية على طلب الحذف وأصر على بقائها ، وقال منفعلا خلال الجلسة : " القانون يمنح موظفي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية في أمور تتعلق بمستندات وأوراق خاصة بالعاملين ، في حين لا نمنحها لمن يحافظ على المال العام " .

 و أضاف " : " ارجو ان يضع المجلس في اعتباره أننا حماة المال العام و موكلين بالحفاظ عليه و ليس لدينا أدوات تساعدنا لنقوم بدورنا ".

وتابع معيط : إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.

وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.

وعلق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية : " كلام وزير المالية يقدر ولكن هناك سؤال اذا كان الضبطية القضائية تمنح لموظف فالأولى أن تمنح لموجهى التربية والتعليم في أمر يتعلق بتعليم أجيال وتمنح كذلك للمهندس الذى يشرف على موقع انشائى قيمته مليارات وأرواح ". 

و أضاف " رشاد " : هناك نظام دولة ينظم العمل وإجراءات قانونية ، فمنح الضبطية لأى موظف يجب أن يكون لها شكل قانونى عندما يكون هناك جريمة ، ولكن عندما يكون الأمر مخالفة فالضبطية ليس لها محل من الوجود ، و يستطيع الموظف ان يتخذ الإجراءات القانونية عقب اكتشاف المخالفة ".

وفي سياق متصل أكد  الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية "إجراء تنظيمي".

جاء ذلك في تعقيبه علي كلمة النائب أحمد فؤاد أباظة، أثناء مناقشة المادة 28 من مشروع القانون التي تنص على: إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.

وطالب النائب بعدم ربط العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة بموافقة الوزير، مطالبا بحذف الفقرة الأخيرة " على أن يصدر الوزير قراراً بذلك".

وأوضح وزير المالية، أنه في نهاية السنة المالية مراقبي الحسابات يبدأ في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة.

وقال الدكتور محمد معيط: صدور قرار الوزير المختص ضروري ليكون ملزما لموظفي الجهة وكذلك مراقبي الحسابات، مشيرا إلى أنه إجراء تنظيمي لحماية كلا الطرفين، وتأكيدا على استمرار العمل بالموازنة السابقة، حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، وحتى لا يتم تعطيل العمل.

وقد اشتمل مشروع القانون على (5) مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و78 مادة ، وتتضمن مواد الإصدار نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف احكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.

كما أن مواد مشروع القانون موزعة على ستة أبواب، تناول الباب الأول منها : " تعريفات ومبادئ الموازنة" في (7) مواد تتضمن تعريف المصطلحات الواردة بأحكام مشروع القانون، وبداية ونهاية السنة المالية، وان تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة للجهات الإدارية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة  من تلك الحسابات، وعدم تضمين الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنة العامة للدولة، والتزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح، وعدم تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الذى يصدر بها قانون.

وتناول الباب الثاني : " أسس ومراحل اعداد الموازنة" في (18) مادة تتضمن اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء اهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة وتبوب الموازنة العامة للدولة وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والوظيفي والإداري فيما تبوب موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لها.

وتناول الباب الثالث: " قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل " في (25) مادة حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة فور صدور القانون وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها، واعتبار التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لها قوة القانون.

وتناول الباب الرابع: " الرقابة المالية والضبط الداخلى" في (12) مادة بهدف ضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، واسس إعداد نظام الرقابة الداخلية.

وتناول الباب الخامس: " الحسابات الختامية " في (7) مواد تتضمن التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب  الختامي والقوائم المالية وتقديمها الى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كما تضمن أن تحال الى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في موعد أقصاه أربعة اشهر من انتهاء السنة المالية وان يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات الى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء في موعد أقصاه خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية.

و تناول الباب السادس: " احكام عامة " في (11) مادة تتضمن اختصاصات الوزير المختص او رئيس جهة مستقلة فيما يتعلق بالموازنة العامة، اشتراطات التأهيل والتدريب لشغل او الاستمرار في شغل وظائف مسئولي اعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، والحظر على ممثلي الوزارة الحصول على اية مزايا مالية او عينية الا بموافقة الوزير، واطار تطبيق النظم الالكترونية، ولا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة الا بموافقة الوزارة، وإصدار الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات لاهميتها وإكسابها الشرعية القانونية، وتشكيل لجنة دائمة فنية للمالية العامة بوزارة المالية تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق القانون، والتزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في اعداد وتنفيذ موازنتها، كما تضمن النص على المخالفات المالية لاحكام هذا القانون علي سبيل الحصر.