الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأجيل المحاكمة لـ 10 مارس..

حبس وغرامة 300 ألف جنيه تنتظر المتهمين في واقعة ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

جريمة بشعة شهدتها قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" ، نتيجة  تعرضها لـ حالة نفسية حادة قبل خطبتها والتشهير بها على أيدي صبية كونوا تشكيلا عصابيا للابتزاز الإلكتروني، ونشروا صورة مفبركة لها فى أوضاع مخلة، وتداول صورها بين أهالي القرية.

و قررت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، أمس الخميس، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المتهم السادس طالب مقيد بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني ، إلى 10 مارس القادم للاطلاع .

 

عقوبة الابتزاز الالكتروني

 

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" ، مرتكبي هذه الجرائم و التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، بعقوبات تشمل الحبس والغرامة ، حيث نصت المادة 25 من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

 


-