الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها التبرعات.. 15 موردا لتمويل صندوق دعم المشروعات التعليمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، علي أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.

ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

وتتكون موارد الصندوق من:

١ - حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته.

٢ - حصيلة رسم إضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.

٣ - حصيلة رسم إضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.

٤ - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.

٥ - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

٦ - حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.

٧ - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.

٨ - سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

٩ - ١٠% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

١٠ - ١٠% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.

١١ - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.

١٢ - ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.

١٣ - حصيلة استثمار أموال الصندوق.

١٤ - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

١٥ - أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة.