الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الحصول على الحوافز المقررة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة

حوافز _ أرشيفية
حوافز _ أرشيفية

حدد قانون الاستثمار الجديد، الجهات المنوط بها الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل المناطق الحرة ، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط .

 

فى هذا الصدد ، نصت المادة 36 من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والإدارات المالية غير المصرفية ، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو فى المنطقة الحرة الخاصة التى تقع فى نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.


ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة ٢% من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.


ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.


وطبقا للقانون، يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقا للقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.