الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يسمح لورثة التاجر إلغاء الطلبات والتفويضات الصادرة منه بعد وفاته؟..القانون يجيب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد المشرع ضوابط إنشاء الحساب الجاري المفتوح في عمليات التجارة.

 

ووفقا للقانون، فإنه إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر العوض طبقاً للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض.

 

وتعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.

وإذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.

ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، ما لم يتفق على مقابل أقل.

ويؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.

 

أما بالنسبة للطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء فى ميعاد مناسب.

 

ولا يجوز بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها.

 

وإذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.

 

ويعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.

 

إذا كان محل الالتزام التجارى أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى.

 

وإذا عين للبدء فى التنفيذ أجل معين وانقضى هذا الأجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فلا يجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله.

 

وإذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ.

 

ولا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا فى ساعات العمل التى يحددها القانون أو اللوائح أو التى يجرى عليها العرف.

 

ويكون إعذار المدين أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة.