قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقانون المنشآت الصناعية.. 4 اختصاصات للجنة اشتراطات منح التراخيص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أن تنشأ بالجهة الإدارية المختصة لجنة تسمى " لجنة اشتراطات منح التراخيص ".

ووفقا للمادة (١٤) تتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في أي قانون آخر، الآتي:

١- تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.

٢- تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية.

٣- تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.

٤- تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.

ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويصدر بالاشتراطات المشار إليها في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص للعمل بها دون غيرها عند إصدار الترخيص.

وتباشر اللجنة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشارت المادة (١٥) إلي إنه تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه، وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا، وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص.

ويدعى إلى اجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وللجنة أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتلتزم جميع الجهات المعنية بمنح التراخيص بموافاة اللجنة المنصوص عليها في المادتين (١٤) و(١٥) من هذا القانون بالاشتراطات والقرارات ذات الصلة بمنح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة الاشتراطات للكافة، وذلك وفقا للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.