الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمشروع قانون العمل الجديد

منها دفعات تحت الحساب أسبوعيا | 4 إجراءات لصرف أجور موظفي القطاع الخاص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

موظفي القطاع الخاص ..من أبرز الفئات التي تحظي بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية في الأونة الراهنة بعد أن ظلت لسنوات طويلة تعاني من الكثير من المشكلات في بيئة العمل لا سيما وأن العاملين بهذا القطاع يتخطي عددهم 20 مليون مواطن أي شريحة كبيرة من المجتمع ولعل أهم التحديات التي يواجهونها هي عدم ملائمة قانون العمل الحالي للمتغيرات الحديثة مما دفع الحكومة والبرلمان للتعاون معا في إزالة هذه العقبات أمام هؤلاء الموظفين ومن ثم توالت العديد من الإجراءات الداعمة لذلك أبرزها تحديد  الحد الأدني للأجور 2700 جنيه وأيضا إصدار تشريع جديد ينظم عمل موظفي هذا القطاع.

وفي يناير الماضي وافق مجلس الشيوخ، علي مشروع قانون العمل الجديدوالذي تم إحالته لمجلس النواب ومن المقرر طرحه في دور الانعقاد المقبل والذي يتبقى عليه أيام قليلة للانطلاق، وضمن مشروع القانون مزايا عدة للموظفين أهمها إلغاء الفصل التعسفي ووضع نظام عادل لصرف الأجور لا يخل بحقوق العمال والموظفين .

حل أزمة العقد المؤقت 

وفي هذا السياق نص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

 

وألغى مشروع قانون العمل الجديد قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

 

نظام الأجور 

 

كما تمت الموافقة أيضا على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

  • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  • إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
  • في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
  • إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".