الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 فتاوى حيرت المصريين.. ودار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

5 فتاوى حيرت المصريين.. كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أكثر الفتاوى المرسلة إليها من الجمهور والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين والتي ترد إليها بشكل متكرر ودائم.

 

 

5 فتاوى حيرت المصريين

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خمسة فتاوى متعلقة بالتعاملات المالية ، يكثر البحث والسؤال عنها في دار الإفتاء المصرية، وهي:

1. إيداع الأموال في البنك 
2. شراء شقة عن طريق البنك 
3. شراء سيارة عن طريق البنك 
4. تمويل الخدمات بالتقسيط 
5. الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه


إيداع الأموال في البنك

 

وأجابت دار الإفتاء، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها، منوها أن هذا الايداع جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأكدت دار الإفتاء، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.


شراء سيارة عن طريق البنك

 

كما أكدت دار الإفتاء، أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.


شراء سيارة بالتقسيط من البنك


وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.

وذكرت دار الإفتاء، أن الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قر ضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.


تمويل الخدمات بالتقسيط


وأكدت دار الإفتاء، أن تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط؛ كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية جائزٌ شرعًا: ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.


الزكاة على المال المودع

 

واستقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟

وأجابت دار الإفتاء، أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأوضحت، أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.