الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نفقة أفضل من الصدقة في سبيل الله.. أمين الإفتاء يحددها ويحذر

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي لا ينفق على زوجته وأولاده وهو قادر، يأثم إثمًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يجوز للرجل التخلي عن مسؤولياته تجاه أهله.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجي لا ينفق علي وعلى أولاده منذ 8 أشهر.. فما حكم الدين في ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، مشيرًا إلى أنه قال أيضًا: « كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت».

وأشار إلى أن من يظن أن صدقته على الفقراء والمساكين خير من نفقته على أهله، فهو مخطئ، مستشهدًا بما رواه الإمام مسلم عن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ» رواه مسلم.

وأوضح أن أفضل صدقة للرجل لقمة يضعها في فم زوجته أو مال ينفقه على أولاده، فعن  سعد بن أَبي وقَّاص رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجهَ اللَّه إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعلُ في فيِّ امرأَتِكَ».  متفقٌ عَلَيهِ.

 

هل الصدقة تطهر المال الحرام

 

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الأشخاص يرغبون أحيانا في أن يخرجوا في سبيل الله ما تحت ايديهم من أموال قد يكونوا حصلوا عليها من الحرام أو من طرق فيها شبهة‏، موضحا أنه حينئذ ينصح العلماء هذا الشخص بإخراج المال على سبيل تبرئة الذمة وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة وليس على أنه صدقة‏.


وأضاف «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه حينئذ يذهب ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين الذين أخذ منهم ظلمًا وعدوانًا ثم تعذر على المخرج الآن معرفتهم أو الوصول إليهم وهذا المال يجب إخراجه في وجوه الخير ليس تحت اسم الصدقة بل تحت اسم تبرئة الذمة‏.‏


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المتصدق عليه‏، وهو الذي يأخذ الصدقة‏، ومثله من يقوم بتوزيع هذا المال نيابة عن المتصدق‏، ليس عليه شرعا أن يسأل أو أن يبحث عن مصدر هذه الأموال أو أن يشترط على المتصدق أنه لا يأخذها منه إلا أن يعلم مصدرها‏، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلق‏.