الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مد الحوافز لاستيعاب المشروعات الاستثمارية الوافدة لمصر.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تهدف تعديلات قانون الاستثمار إلى مد العمـل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.والثاني يتمثل منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فـى حـدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.

و نصت  المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

وشملت  إضافة مادة جديدة برقم (11 مكـررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليـه، تقـرر مـنح المشـروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمـة الضـريبة علـى الـدخل المتحقـق مـن مباشرة النشاط فـى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتـزم وزارة الماليـة بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن نهايـة الأجـل المحـدد لتقـديم الإقرار الضريبى والا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزى فـى الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخـلا خاضعا للضـريبة.

و لمجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، إصـدار قـرار يتضمن الصناعات والمناطق التـى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فـى هـذه المادة، ومـدد مـنح الحافز لكـل منهـا بمـا لا يتجـاوز عشر سنوات، وكـذا شـروط و قواعـد وفـئـات مـنح الحـافز واشترطت المـادة لمـنـح الحافز المنصوص عليــه فـى هـذه المادة أن يعتمد المشـروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويلـه حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقـد روعـى فـى هـذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قـراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.