الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمنشآت والأشخاص.. شروط ممارسة أنشطة إدارة المخلفات

مخلفات
مخلفات

تضمن قانون المخلفات عددا من الضوابط والآليات، التى تتيح للمنشآت والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. 

 

فى هذا الصدد ، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (١٠%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .

اقرأ أيضا ||

 

ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . 

 

وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ويقوم بنشره وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطــاقة المتجــددة تعــريفة التغذية لمشروعات الطــاقة المولدة من المخلفات ، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال ، علي أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .

 

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المـائية والري من المجاري المـائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض :

 

1-يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .

 

2- لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

3- يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص و وزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .

 

4- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .

 

 

و مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها .

ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري .