الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسم 5 آلاف جنيه.. شروط مزاولة المهن بالمناطق الحرة وفقا للقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الاستثمار الجديد، ضوابط وآليات الإستثمار فى المناطق الحرة، و حظر القانون على أى جهة مزاولة المهن بهذه المناطق دون الحصول على ترخيص.

 

فى هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.

 

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة 11 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

 

ويحظر لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.