الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتبار السبائك الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية".. كيف سيحمي الصناعة المحلية؟

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، مقرا في مضمون القرار أنّ السبائك التي تزن 100 جرام  فأقل هي مشغولات ذهبية.

التموين»: اعتبار السبائك الأقل من 100 جرام «مشغولات ذهبية» - أخبار مصر -  الوطن

الـ 100 جرام فأقل "مشغولات ذهبية"

ونص قرار وزير التموين، المنشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، على أن تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة، تنص على العبارات والألفاظ الخاصة بالمعادن  الثمينة، ونصها كما يلي.

1- مصدر الخام
هو كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوي على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.

2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة
هو كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذي قيمة مستخلصة من مصدر الخام.

3- السبائك
هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.

4- الأصناف نصف المشغولة
هي كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.

5- الأصناف غير المشغولة
هي كل قطعة تحتوي على معدن ثمين مُعد للاستخدام في الأغراض الصناعية.

6- الأصناف المشغولة
نص القرار على أنّ الأصناف المشغولة تشمل االمشغولات الذهبية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 سهما من الذهب النقي، والمشغولات الفضية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 سهم من الفضة النقية، والمشغولات البلاتينية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 سهما من البلاتين النقي.

ويبدأ العمل بالقرار، بداية من غد الخميس 22 يونيو، وفقا لما نص عليه قرار الوزير بأن يتم العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره.

كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 94 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2022.

ونص القرار على أن تعريف السبائك يتضمن: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيًّا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.

في هذا السياق، قال سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب ، إن القرار يهدف إلى توجيه المستهلك نحو المشغولات الذهبية وخفض الطلب على شرائها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من القرار ليس فرض ضرائب أعلى على السبائك، وإنما زيادة قيمة المصنعية عليها.

كما أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه مؤخرا انخفض الطلب على المشغولات الذهبية وارتفع على السبائك، وهو الأمر الذي يؤثر على المصنعين، مشيرا إلى أن  قرار وزير التموين يهدف لحماية الصناعة المحلية للذهب.