الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. هل يجوز إجراء عمل خاص داخل حدود أملاك الموارد المائية

مجلس النواب
مجلس النواب

يعد القانون رقم 147 لسنة 2021 (قانون الموارد المائية والري)، من أهم القوانين التي صدرت بمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، لدوره في تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها.

ونصت المادة (9) علي أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم .

وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى .

ووفقا للمادة (10) فإنه للوزارة أن تشترط في الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض .

وفي حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به .

وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته .