الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل نوزع ميراث الأب رغم علمنا بمصدره الحرام؟.. اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

 قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه "من بين مطهرات المال موت صاحبه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة".

 

وأضاف جمعة خلال إجابته عن سؤال ورد إلى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد أنه كان يتاجر في أشياء محرمة، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟. " قائلا: تركة أبوك أصبحت حلالا لكم بموته حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".

وتابع المفتي السابق: "الا إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطة بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب أن ترد إلى صاحبها . وكذلك إذا كانت مسروقة يجب أن ترد لصاحبها".

وأوضح جمعة أن "الحارس المحاسبي رفض ان يرث في مال والده لشبهة فيه فقال لا أريد منها شيئا خذوها كلها وهذا ان دل فإنما يدل على الورع وهو ما نصح به أولياء الله الصالحين الذين قالوا تركها من باب الورع أفضل وإن أخذها احد فهي حلال له".

وتابع : وأن تركتها ابتغاء مرضات الله فسيكرمك الله على ذلك الفعل ولكن لا تتركها وتقول في نفسك " هختبر ربنا وهشوف هيعمل معايا ايه هيعوضني عنهم ولا لا " فذلك لا يجوز بل ستعاني جراء ذلك أشد المعاناة.

أمور تمنع الميراث

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، مفيدا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.

وأوضاف الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يرث القاتل المقتول ؟ وهل يرث من تسبب في موت أبيه ؟ أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرا للقتل أو متسببا فيه.

وأوضح أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرا متسبب، لافتا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.

وأفاد بأن الذي يفتي به هو حرمان القاتل من الميراث إن كان مباشرا للقتل أو متسببا أو محرضا حتى إن الإمام الشافعي تبنى أن الرجل الذي يكلف بقتل غيره على وجه الحق(كمن يعمل في مهنة عشماوي) لا يرث إن قتل من له صلة تجعل له نصيبا في الميراث.

وتابع أن المقصود بالمتسبب في القتل؛ من حفر حفرة ووقع فيها المقتول فمات، لافتا إلى أن المباشر والمحرض والمتسبب في القتل عند المذهب الشافعي سواء في الحرمان من الميراث.

وأردف أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الذي يحرم من الميراث هو المباشر للقتل وليس المتسبب، مشيرا إلى أنه إن كان هناك اتفاق بين المباشر والمتسبب في القتل، فيعد هذا تحريض وهو سبب في المنع من الميراث.