الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يسمح إعطاء المريض النفسي علاج دون موافقته ؟ القانون يرد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

 

ونصت المادة (29) علي أن يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ووفقا للمادة (30) فإنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة، بناءً على إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض علىه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون،وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

كما أشارت المادة (31) إلي إنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعاً لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.