الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يسمح للمريض النفسي أو محاميه التظلم على قرارات حجزه بالمصحة؟ القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون رعاية المريض النفسي  الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها. 

ونصت المادة (20) علي أن يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمريض النفسي أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.

ووفقا للمادة (21) فإنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.