الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رجل شمال ..اعترافات المتهم بالتعدي على ولد صغير في القاهرة الجديدة

التعدي على طفل في
التعدي على طفل في القاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق إحالة شخص إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتعدي على ولد صغير في القاهرة الجديدة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم باستدراج ولد صغير في القاهرة الجديدة الي محل سكنه بعد أن أوهمه بتقديم لعبة له وأثناء دخوله الشقة أعتدى عليه .

رجل شمال

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم كتم أنفاس الولد الصغير أثناء دخوله الشقة وجرده من ملابسه وتناوب الاعتداء عليه عدة مرات.

و اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة على نحو امبين في التحقيقات، و ثبت بالتقرير الطبي المحرر من مستشفى الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على الولد الصغير "المجنى عليه" تبيين أنه يعاني من احمرار بمنطقة الشرج اثر احتكاك.

القاهرة الجديدة

وأشار أمر الإحالة أن مجري التحريات عمر خالد  ٢٩ سنة  نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة شهد بأن تحرياته توصلت الى صحة الواقعة.

و ثبت بالاطلاع علي صورة قيد ميلاد المجني عليه انه يبلغ سبعة سنوات وسؤاله قرر قيام المتهم بالاعتداء عليه.

قانون العقوبات

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

 

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".