الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

حذر قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، من لجوء البعض إلى التحايل؛ للحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك تزامنا مع زيادة المعاشات الجديدة التي بدأت في أول الشهر الجاري.

وشهد  يوم أمس، الإثنين 1 يناير 2024 صرف معاشات شهر يناير، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استعدادها لصرف معاشات يناير، ببداية الشهر عبر مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف وفوري.

عقوبات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمين منذ ايام عن استعدادها لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاش في يناير 2024، ليكون 1300 جنيه بدلا من 1105، ويكون الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه،وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يناير 2024.

كما يشمل القرار، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلا من  1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بداية من يناير القادم ايضا.

زيادة المعاشات 15%

نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في  30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث هذا العام.

حالات إيقاف المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات
 

- وفاة المستحق للمعاش.

- زواج الأرملة أو البنت أو الأخـت.

- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.

- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.