الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يختار من يحاكمه.. الدستورية تفصل فى تأديب الصيدلى

صدى البلد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 43 دستورية جديدة والمقامة من مني فوزي السيد لاشين وآخرين، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.

مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بادارة الفتوى والترشيع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لاقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء عىل قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب االبتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.