قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حرمان من الحضانة وسجن .. ماذا ينتظر الزوج المتعاطي للمخدرات ؟

تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وتفاصيل المقترح البرلماني الخاص بالنائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إدراج إدمان المخدرات ضمن المحاور الأساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى التوجيهات الرئاسية بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، في ظل ما تمثله ظاهرة الإدمان من تهديد مباشر لكيان الأسرة المصرية.

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية، أن القانون الحالي لا يوفر حماية كافية للطرف السليم، حيث يكتفي باعتبار الإدمان أحد أوجه الضرر الموجب للتطليق دون إلزام المدمن بالعلاج أو تقرير تعويض عادل للمتضرر، مؤكدة أن إدراج هذه القضية يتماشى مع توجهات الدولة نحو حماية الأسرة.

ويتضمن المقترح نصوصًا قانونية جديدة، أبرزها اعتبار الإدمان سببًا صريحًا للتطليق حال ثبوته بتقارير طبية معتمدة، مع منح المحكمة سلطة إلزام الطرف المدمن بالخضوع للعلاج لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا كمرحلة سابقة على الطلاق.

الحرمان من الحضانة 

كما نصّ المقترح على توقيع جزاءات مشددة حال الامتناع عن العلاج أو الانتكاس، تشمل الطلاق الفوري، والحرمان من الحضانة ومسكن الزوجية، مع إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشمل الاقتراح أيضًا إقرار حق الطرف غير المدمن في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المادية والأدبية، لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية، بما يضمن تحقيق العدالة للطرف المتضرر.

وأكدت النائبة أن هذه التعديلات من شأنها دعم استقرار الأسرة المصرية، عبر إتاحة فرصة حقيقية للعلاج قبل إنهاء العلاقة الزوجية، فضلًا عن ردع السلوكيات السلبية، وتخفيف العبء عن محاكم الأسرة من خلال حسم النزاعات بناءً على تقارير طبية واضحة.

واختتمت بطلب إحالة المقترح إلى لجنتي التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لإدراجه ضمن مشروع القانون الجديد، حفاظًا على تماسك الأسر المصرية والحد من تفككها.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.