ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "ما حكم تقييد صيغة الزواج بمدة معينة، بأن يقول لمن يريد الزواج منها "تزوجتُكِ شهرًا"؟ فهل يصح هذا الزواج؟".
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأصل في عقد الزواج أن يكون مطلقًا غير مقيد بمدة معينة، وتقييد صيغة الزواج بمدة معينة ينتهي بانتهائها يناقض هذا الأصل، مما يجعل الزواج حينئذٍ باطلًا غير منعقد.
وذكرت دار الإفتاء أن الزواج هو الطريق لإقامة الأسرة التي هي أساس قيام المجتمع، ولذلك اهتم به الشرع اهتمامًا كبيرًا؛ فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
شروط عقد الزواج
وأوضحت أن من شروط عقد الزواج أن يكون مطلقًا؛ فلا يجوز تأقيته بمدة معينة كشهر أو سنة أو غيرها ينتهي بانتهائها؛ لأنه يكون في حكم نكاح المتعة المنهي عنه شرعًا؛ لما رواه الإمام مسلم عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».
وعلى ذلك فتقييد صيغة الزواج بمدة محددة ينتهي بانتهائها لا يصح شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من عدم صحة تأقيت صيغة الزواج بمدة معينة؛ لأنَّ ذلك ينافي الغرض من عقد الزواج وهو أن يكون مطلقًا غير مقيد بوقت معين.

