قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم كتمان الورثة لبعض المؤلفات العلمية للميت؟.. الإفتاء تحذر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن من أعظم أسباب بر الوارث لموَرِّثه أن يسعى في نشر علمه لا في كتمانه، وكم من تُراثٍ علميّ ضاع بسبب بخل الورثة بعلم مُوَرِّثهم واستئثارهم به دون الناس، أو استهانتهم بنشره وتفريطهم في وضعه في المواضع التي تكون سببًا في انتفاع الناس به.

حكم كتمان الورثة بعض المؤلفات العلمية للميت

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها على فيسبوك، أن الورثة لو نشروا علم المتوفى وسمحوا للناس بالانتفاع به لكان ذلك سببًا في رفعة ذكر صاحبه وكثرة الثواب الذي يصله بعد وفاته.

واستدلت دار الإفتاء بما روى الإمام مسلم في "صحيحه" بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم.

وأشارت إلى أنه بنشرهِم لهذا التراث، هم شركاء في الأجر، كما جاء في الحديث الشريف، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قال النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» أخرجه الترمذي.

متى يتم تنفيذ الوصية الواجبة 

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة حول أحقيتها وأولادها في الميراث بعد وفاة زوجها ثم والد زوجها، موضحًا أن المسألة تتعلق بحالتين مختلفتين يجب التفرقة بينهما.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الأربعاء، أن الزوج المتوفى أولًا تُقسم تركته على ورثته الشرعيين، حيث تحصل الزوجة على الثمن، ويحصل الأب على السدس، وقد يكون للأم السدس إن كانت على قيد الحياة، والباقي يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأضاف أن الزوجة وأولادها يستحقون نصيبهم الكامل من تركة الزوج المتوفى، باعتبارهم ورثة مباشرين له، وفقًا لأحكام الميراث الشرعية.

وأشار إلى أنه عند وفاة الأب (الجد)، فإن الزوجة لا ترث من تركة حماها، لأنها ليست من الورثة الشرعيين له، كما أنها لا تستحق شيئًا من الوصية الواجبة أيضًا.

وأوضح أن أولاد الابن المتوفى لا يرثون من جدهم في وجود أبناء آخرين له، ولكنهم يستحقون "الوصية الواجبة"، وهي مقدار نصيب أبيهم كما لو كان حيًا وقت وفاة الجد، على ألا تتجاوز ثلث التركة.

وأكد أن الفرق هنا بين "الميراث" و"الوصية الواجبة" أمر مهم، حيث إن الزوجة ترث فقط من زوجها، بينما الأبناء قد يستحقون من تركة جدهم عن طريق الوصية الواجبة، وليس باعتبارهم ورثة مباشرين.