قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالفيديو.. الإفتاء توضح أسباب موافقة القانون على جواز الوصية للوارث


قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء، إن حديث «لا وصية لوارث» صحيح، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فإذا كانت هناك وصية لوارث سيزيد نصيبه عن بقية الورثة بغير مُسوّغّ.
وأوضح فخر، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث «لا وصية لوارث» وأبطلوا الوصية للوارث.
وأضاف مدير إدارة الحساب الشرعى، أن الفقهاء رأوا أن الوصية تجوز للوارث وغيره وتكون في حدود الثلث واستنبطوا رأيهم هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».
وتابع: أن أصحاب هذا الرأي رأوا أنه إذا كانت الوصية تجوز لغير الوارث من الصدقات التي تصدق الله علينا بها، فإنها تجوز للوارث وغيره، وأخذ القانون المصري بهذا الرأي فى المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946م.
ولفت إلى أن القانون المصري، أيد رأي جواز الوصية للوارث، لأن هناك حالات تستدعي زيادة نصيب أحد الورثة عن الآخر، كالابن المريض مرضًا مزمنًا يحتاج إلى نفقات كثيرة وقد لا يعينه نصيبه في الميراث على العلاج، أو أن يكون أحد الأبناء صغيرًا عن أخوته الآخرين ويحتاج إلى الأموال أكثر منهم من أجل التعليم وغير ذلك.قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء، إن حديث «لا وصية لوارث» صحيح، والمقصود به أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، فإذا كانت هناك وصية لوارث سيزيد نصيبه عن بقية الورثة بغير مُسوّغّ.
وأوضح فخر، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث «لا وصية لوارث» وأبطلوا الوصية للوارث.
وأضاف مدير إدارة الحساب الشرعى، أن الفقهاء رأوا أن الوصية تجوز للوارث وغيره وتكون في حدود الثلث واستنبطوا رأيهم هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».
وتابع: أن أصحاب هذا الرأي رأوا أنه إذا كانت الوصية تجوز لغير الوارث من الصدقات التي تصدق الله علينا بها، فإنها تجوز للوارث وغيره، وأخذ القانون المصري بهذا الرأي فى المادة 76 من القانون رقم 71 لسنة 1946م.
ولفت إلى أن القانون المصري، أيد رأي جواز الوصية للوارث، لأن هناك حالات تستدعي زيادة نصيب أحد الورثة عن الآخر، كالابن المريض مرضًا مزمنًا يحتاج إلى نفقات كثيرة وقد لا يعينه نصيبه في الميراث على العلاج، أو أن يكون أحد الأبناء صغيرًا عن أخوته الآخرين ويحتاج إلى الأموال أكثر منهم من أجل التعليم وغير ذلك.