قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننشر نص قانون فروع الجامعات الأجنبية الجديدة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

حصل موقع "صدى البلد"، على مقترح قانون فروع الجامعات الأجنبية الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء؛ بعد إجراء عدة تعديلات.

وتضمنت المادة الأولى والثانية والثالثة تعريفًا بالقانون.

المادة الرابعة

يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام المنظمة له وبصفة خاصة
1 ـ الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع .
2ـ كل ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع وغيرها من مجلس الأمناء والمجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها على أن يتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلا للوزارة المختصة بالتعليم العالى
3 بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع
4 القواعد العامة للمنح المعفية من المصروفات الدراسية أو المخفضة
5 القواعد العامة لقبول الطلاب
6 فرض رسم سنوي مقداره 2 من المصروفات الدراسية لطلاب الفرع يلتزم بدفعه مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة لإنجاح العملية التعليمية بالفرع ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد تلك الخدمات وإجراءات ومواعيد تحصيل ذلك الرسم.

المادة الخامسة
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الشروط والمتطلبات والمقومات الإنشائية والبشرية وغيرها اللازمة لبدء الدراسة بالفروع وعند التأكد من استيفاء الفرع لها يصدر قراره ببدء الدراسة به.

المادة السادسة
تحرص أجهزة الدولة على مايلى :
1 - أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية
2 - منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدأ نشاطه بما فى ذلك التصاريح والتراخيص التى تمكن أعضاء التدريس وموظفي الفرع من آداء عملهم
3 - مع تشجيع المؤسسات المحلية ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه
4- توفير التسهيلات اللازمة للفرع للحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية مثل وسائل الاتصالات والبنية التحتية وخدمات الماء والكهرباء والغاز.
5- تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لإنجاح المعاملات الرسمية الخاصة بالفرع.
٦- أن تخصص للفرع وعلى نفقته الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه وبما يكفى لتلبية احتياجات التوسع المستقبلية.
7- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية
8 -إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية الفرع والعاملين به.

المادة السابعة
يتمتع الفرع وموظفوه من غير المصريين بكافة التسهيلات والمزايا التي تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة على المعاهد الثقافية الأجنبية.

المادة الثامنة
يلتزم الفرع فى مباشرة أنشطته بما يأتي :
1- احترام القوانين المصرية السارية وأن يقدم لسلطات الدولة التسهيلات التى تمكنها من سلامة الأمن والنظام العام وإحاطة الوزارة المختصة بالتعليم العالي بالمناهج التي تدرس به.
2 -عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف الإدارية القيادية أووظائف هيئة التدريس على الوزير المختص للموافقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
3- ألا تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب
4 الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع وكذلك الاستعانة بنسبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء من مواطني دولة مقر الجامعة الأم.
5- أن تكون برامج الدراسة بذات التأهيل العلمي للبرامج التي تدرس بالجامعة الأم.
٦- أن تكون الشهادات التي يمنحها الفرع الدولي معترف بها بدولة مقر الجامعة الأم ومعادلة لما تمنحه الكليات المناظرة بالأخيرة.
7 - أن يخضع الفرع لإجراءات ومعايير الجودة بدولة مقر الجامعة الأم.
8 -ان تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
9 - يخصص الفرع عددا من المنح سنويا لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
10- تقديم خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به متضمنة رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية له.

المادة التاسعة
للفرع أن يقدم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لاتؤدى إلى منح درجات علمية ـ مثل تعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والفنية والاجتماعية والإدارية والأدبية.

المادة العاشرة
يدير الفرع أمواله بنفسه وتحديد مصروفاتها الدراسية على أن تكون تلك المصروفات بالنسبة للطلاب المصريين بالجنيه المصرى ،المختص ويجوز للفرع تحصيل مصروفاته الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية وذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص كما يجوز له استغلال نتائج المشروعات البحثية.

المادة الحادية عشر
يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع للمساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الفرع ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .

المادة الثانية عشرة
ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى بمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية ويكون برئاسة الوزير المختص وعضوية رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بالفروع كما يجوز انضمام رؤساء الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بموجب أحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس وحال انضمامهم لعضوية المجلس يضم بالتبعية مستشار الوزير بتلك الجامعة إلى عضوية المجلس ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس ويختص المجلس
1 -بمتابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية ومؤشرات الآداء العلمى والمجتمع.
2 - التنسيق بين الفروع فى الأمور المشتركة
3 - إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أونظمه واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها
4- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى

المادة الثالثة عشر
إذ خالف الفرع أحكام القوانين المصرية السارية أو قرار إنشائه أونظمه يجوز للوزير المختص "التعليم العالى " بعد استطلاع رأى المجلس وإنذار الفرع لتلافي أسباب المخالفة إيقاف قبول طلاب جدد بكافة كليات الفرع أوبأحدها لمدة عام دراسى أولحين إزالة أسباب المخالفة.

وحال استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية يصدر الوزير المختص بعد التشاور مع الجامعة وبع موافقة ثلثى أعضاء المجلس قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع على أن تتضمن موافقة المجلس بيان كل مايرتبط بإدارة الفرع منذ صدور قرار وقف قبول طلاب جدد به حتى تخرج كافة الطلاب المقيدين به وتلتزم الجامعة الأجنبية من جانبها باتخاذ مايلزم نحو تخريج كافة الطلاب المقيدين بالفرع أومنحهم منح معفية من المصروفات للدراسة بها كما تلتزم بما قرره المجلس فى هذا الصدد ويتم عقب الانتهاء من تخرج كافة الطلاب المقيدين منحهم منح للدراسة بالجامعة الأم وموافقتهم على ذلك اتخاذ الإجراءات واستصدار قرار من رئيس الجمهورية لإلغاء قرار إنشاء الفرع.

المادة الرابعة عشر
يتمتع الفرع بكافة ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقوانين المعدلة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة عشر
يجوز للجامعة الأم الدخول فى شراكة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية ليتولى عنها كافة ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيزها أو تحمل تكاليف التشغيل وذلك بموجب عقد يبرم بينهما يبين به حقوق والتزامات كل طرف ويجوز إرفاق نسخة من هذا العقد وإثباته مع طلب إنشاء الفرع ويلتزم الفرع بإخطار الوزير المختص بأية اتفاقيات تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.