الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"مرسي" يُصدر قرارًا يلزم الناخب بالإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور بمحل إقامته فقط


أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون يمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته "موطنه الانتخابي"، وذلك بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء أن يدلى بصوته في غير موطنه الانتخابي، مما قد يثير المطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.
وأشارت اللجنة إلى أنه ولئن كان السماح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أُنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.
وأكدت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المُشار إليها لتحقيق المصلحة العامة، حرصاً على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.