نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بانعقاد لجان التوفيق فى المنازعات فى مقار الوزارة التى يحددها وزير العدل فى قرار تشكيلها وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها فى أيام الجلسات التى يحددها رؤساؤها طبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000، وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعيًا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاتها، وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات، وقرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل فى لجان التوفيق فى المنازعات وأمانتها الفنية.