الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الدين في قروض الزواج

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في الاقتراض من أجل الزواج وإعفاف الإنسان نفسه، إذا كان قادرًا على السداد، حيث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ) . 

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الدين فى قروض الزواج؟»، أن قروض الزواج عبارة عن تمويل للشباب حتى يتيسر له أمر الزواج والشبكة وغير ذلك فهو تمويل لشراء تجهيزات الزواج. 

وتابع: أما إذا كان غير قادر على السداد فإنه يكره له أن يقترض سواء للزواج أو غيره ، لأن مسئولية الدَّين كبيرة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يغفر له كل شيء إلا الدَّين .