الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على مقدار فدية الإفطار في رمضان

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من رحمة الله بعباده المؤمنين في الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه الذي لا يلحقه به مشقة غير محتملة.

وأوضح ««جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، في إجابته عن سؤال: «ما مقدار إخراج فدية الصيام عن اليوم؟»، أن الله سبحانه وتعالى أسقط الصيام عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم في العمر كما أعفى الشرع الحكيم المرأة الحامل والمُرضع، إن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم.

وأضاف أن المريض الذي يرجى برؤه-شفاؤه- والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتًا لا يجب عليه إلا القضاء فقط، أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا في رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة «الشيخ الكبير»، الذي أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

وتابع: أما مقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزًا دائًما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور، موضحا أن قدر هذه الفدية نحو 2.5 كيلوجرام من غالب قوت البلد، ويخرج على حسب الاستطاعة، أي فمثلاً في القاهرة يُعطى المسكين 2.5 كيلوجرام من القمح أو الذرة أو الزبيب أو الأرز أو العدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوت أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، ويجوز إخراجها قيمة مالية.