أجاب الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( نويت التصدق بمبلغ معين ثم قللت هذا المبلغ فهل ذلك حرام؟ ).
وأوضح "وسام"، قائلًا: أن ما على المحسنين من سبيل، فطالما ليس نذر فلا حرج فى ذلك فهذا مجرد نية محلها القلب، كمن يكون يتصدق بمبلغ معين فحدث له ظرف فتصدق بملبغ أقل فهذا لا وزر على صاحبه لأنه لم يصل الى حد النذر.
وأشار الى أن كان فى نيته أن يتصدق بمبلغ معين ونذر هذا فيكون هذا واجبًا عليه ويجب عليه الوفاء به، أما إذا لم يصل لحد النذر فلا حرج على صاحب السؤال.