طواف الوداع 7 أشواط حول البيت الحرام بعد انتهاء الحجاج من جميع المناسك، فحين ينوي مغادرة مكة المكرمة، عليه أن يؤديه، وليس على من يؤدي العُمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، وحدد الفقهاء 6 شروط لـ طواف الوداع، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة.
وإذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».
- المقصود بـ طواف الوداع
الطواف في اصطلاح الفقهاء هو الدوران حول البيت الحرام، وطواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج بعد انتهاء مناسك الحج ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة ولا يمكث فيها، ولا يجب طواف الوداع على أهل مكة، وسمى بهذا الاسم، لأن الحجاج يودعون به بيت الله الحرام، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع».
طواف الوداع يكون سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، بعد أن ينهي الحاج جميع المناسك، وينوي مغادرة مكة المكرمة، واختلف الفقهاء في هل طواف الوداع فرض أم سنة على قولين، والأرجح أنه سنة، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ولا يجوز للحائض أن تؤديه، لأنه تشترط في طواف الوداع الطهارة كالصلاة.
- حكم طواف الوداع في الحج
اختلف العلماء في حكم طواف الوداع على قولين: الأول: أنه واجب، وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه.
القول الثاني: أن طواف الوداع سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
والأرجح أنّ من ترك طواف الوداع لعذر شرعي فلا حرج عليه، أمّا من تركه دون عذر شرعي، فعليه دمٌ.