الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هو طواف الإفاضة .. وحكم من تركه وكيفية أدائه.. و5 أسماء أطلقها العرب عليه

ما هو طواف الإفاضة
ما هو طواف الإفاضة


طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به

 

طواف الإفاضة يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة

 

طواف الإفاضة يبتدئ بعد طلوع الشمس يوم العيد 

 


 

 


 

 

طواف الإفاضة من أركان الحج ولا يصح إلا به ويكون سبعة أشواط حول الكعبة، لقوله سبحانه وتعالى: «وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سورة الحج:29)، وللحج أربعة أركان وهي: أولًا الإحرام، ثانيًا: الوقوف بعرفة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، ثالثًا طواف الإفاضة حوال الكعبة بعد الوقوف بعرفة، رابعًا السعي بين الصفا والمروة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا».

 


 

 

ما هو طواف الإفاضة

 


 

 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، ويؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة، فيأتي منًى يوم العيد، فيرمي وينحر ويحلق، ويأتي مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة.

 


 

 

طواف الإفاضة له خمسة أسماء؛ هي: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدر، وذكر الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 12) فقال: وأمَّا طواف الإفاضة فله أيضًا خمسة أسماء: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الصدَر، -بفتح الصاد والدال- (وأما) طواف الوداع فيقال له أيضًا: طواف الصدر.

 


 

 

طواف الإفاضة في الحج

 


 

 

طواف الإفاضة يبتدئ بعد طلوع الشمس يوم العيد عند أهل العلم، وأما الضعفاء من الشيوخ والنساء فيبتدئ بعد نصف الليل ليلة عيد الأضحى عند جمعٍ من أهل العلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للضّعفاء، فلهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر، ولأتباعهم ومَن معهم كذلك على الصَّحيح.

 


 

 

اختلف أهل العلم في آخر موعد لطواف الإفاضة، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من أخَّره عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك إلى نهاية الشهر، لقوله عزَّ وجلَّ: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة:197] قال: الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة وشهر ذي الحجة هذا عند الإمام مالك، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه وقته موسع حتى ولو بعد خروج وقت شهر ذي الحجة، ويجوز جمعه مع طواف الوداع وليس على الحج دم.

 


 

 


 

 

طواف الإفاضة قبل الرمي

 


 

 

من المقرر شرعًا أن وظائف يوم النحر -أول أيام عيد الأضحى- للحاج المتمتع والقارن بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، اتفق الفقهاء على أن مخالفة هذا الترتيب بأداء أي واحد من هذه الأربعة قبل الآخر لا يفسد الحج بحال، ثم منهم من ذهب إلى صحة الحج مع عدم وجوب الدم -الذبح-؛ وهم الجمهور، ومنهم من ذهب إلى وجوب الدم مع صحة الحج.

 


 

 

وتقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة فهو جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكية مع إلزامه بدم، واستدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: زُرتُ قبل أن أرميَ؟ قال: «لا حَرَجَ»، قال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: «لا حَرَجَ»، قال: ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: «لا حَرَجَ».

 


 

 

روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجلٌ يومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال: «ارمِ، ولا حَرَجَ»، وأَتاه آخر، فقال: إني ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال: «ارمِ ولا حرج»، وأتاه آخر، فقال: إني أفضْتُ إلى البيتِ قبل أَنْ أرميَ؟ قال: «ارْمِ ولا حَرَجَ»، قال: فما رأيتُه سُئِلَ يومئذٍ عن شيء إلا قال: «افعلُوا ولا حَرَجَ».

 


 

 

طواف الإفاضة للحائض

 


 

 

إذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة فإن لها أن تنتظر وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: «حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها» ذكره ابن حزم في "المحلَّى".

 


 

 

ويستحبُّ لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.

 


 

 

طواف الإفاضة مع طواف الوداع 

 


 

 

يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها، طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".

 


 

 

والمالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.

 


 

 

ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

 


 

 

طواف الإفاضة فرض أم سنة

 


 

 

طواف الإفاضة من أركان الحج، ومن نسيه، وطاف طواف الوداع فهذا يقع بدلًا من طواف الإفاضة كما نص على ذلك الشافعية، وعلى من يؤدي الحج أن يعلم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله.

 

حكم الشك في عدد أشواط الطواف

 

الشك في عدد أشواط الطواف إما أن يكون قبل الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ منه، أولًا: الشك في عدد أشواط الطواف قبل الفراغ منه: لو شك الطائف في عدد أشواط السعي وهو في أثناء السعي بنى على اليقين؛ وهو الأقل عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى، فلو شك أنه في الشوط الخامس أو الرابع يبني على الأقل هو الرابع ويكمل بقية أشواط الطواف.

 


 

 

وال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 21): «وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ أَوْ السَّعْيِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن» وعرضت قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 344): «وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ».

 


 

 

ثانيًا الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه: الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت إليه عند الجمهور، وسوَّى المالكية بينه وبين ما إذا كان الشك في أثناء الطواف، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 378): [وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ -أي عدد أشواط الطواف- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ].