الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بينها إصابة العمل.. 5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة قيمة المعاش

التأمينات والمعاشات
التأمينات والمعاشات

يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.


كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.


وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة قيمة المعاشات، وجاءت كالتالي:

- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.

- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.