الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

40 جنيها تقود مسئولا للمحاكمة التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٩ من العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة، لتصريح الأول بمأموريات وهمية لباقي المحالين الذين تقاضوا مبالغ مالية نظير ذلك، وطلب الأول مبلغ ٤٠ جنيها دون وجه حق قيمة مأمورية بتاكسي. 

تضمن الحكم مجازاة ج.م مدير عام الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية سابقا، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي، وخصمت المحكمة أجر ٧ أيام من راتب باحث فني بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث، وباحث فني آخر بإدارة البحوث وجمع التراث.

خصمت المحكمة أيضًا أجر ٧ أيام من الأجر الوظيفي لكل من كاتب أول شئون مالية وإدارية، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة ، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث ، موظف بالفرقة القومية للموسيقي الشعبية ،  فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، وغرمت منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث سابقًا بغرامة تعادل أجر ٧ أيام من الأجر الوظيفي .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول صرح للثاني حتى التاسع بمأموريات وهمية ، واعتماد استمارات صرف بدل انتقالات الخاصة بالعاملين المذكورين بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث ، بشأن هذه المأموريات الوهمية ، رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد انجاز أي من هذه المأموريات ، وصرف مبلغ 420 جنيها خلال عام 2011 وبدون وجه حق ، مقابل بدل انتقالات لمأموريات وهمية رغم عدم وجود أي سند يفيد إنجازه لأي من هذه المأموريات  . 

كما نُسب له تقديمه طلب استرداد أجور عربيات "تاكسي " من مأموريات خلال شهر يناير من عام 2011 ، تفيد قيامه بمأمورية خلال الفترة من 2/1/2011 حتى 6/1/2011 رغم قيامه في تلك الفترة بإجازة اعتيادية .

ونُسب للمحال من الثاني حتى التاسع ، تقاضوا مبالغ مالية عامي 2011 ، 2012 دون وجه حق كبدل انتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند يفيد انجازهم لأي مأموريات خلال تلك الفترة .

وثبت للمحكمة ، أن المحال الأول تقدم من خلال تعبئة بيانات الاستمارة ، بطلب لاسترداد أجور عربات (تاكسى) عن مأموريات قام بها بشهر يناير عام 2011 بمبلغ مقداره أربعين جنيها ، فى حين أن الثابت من طلب "التصريح بإجازة اعتيادية" المقدم من المحال أنه حصل على اجازة اعتيادية في هذه الفترة وفقا للثابت ، وبذلك وقر في عقيدة المحكمة أن المحال تقدم بالفعل بطلب لاسترداد نفقات انتقال عن أيام كان متواجدا خلالها فى اجازة اعتيادية، مرتكبا بذلك المخالفة المنسوبة إليه، على النحو الذى يستدعى مجازاته بالجزاء المناسب.