الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 سنوات حبس وغرامة نصف مليون جنيه.. احذر الزواج قبل سن الـ 18

زواج القاصرات
زواج القاصرات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، لينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، في خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات أمس، وشهدت تكريم عدد من الأمهات المثاليات.

عقوبة زواج القاصرات
حدد المشرع المصري سن الزواج 18 عاما وجرم زواج القاصرات أو الأطفال، حيث نص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة 227 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق". 

مضاعفة العقوبة بقانون الطفل
وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية". 

تحرك برلماني لتغليظ العقوبة
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، حيث أقر مشروع القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من تحايل من أجل هذه الجريمة سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.