الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها تحمل نفقات الجنازة | تعرف على التزامات صاحب العمل تجاه العامل حال وفاته أثناء الخدمة

صورة تعبيرية - موظفين
صورة تعبيرية - موظفين

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 شئون العاملين بالقطاع الخاص وذلك من خلال وضع معايير وقواعد من شأنها تحديد مسئوليات العامل تجاه بيئة العمل وأيضا واجبات صاحب العمل تجاه العاملين ولا سيما حال حدوث نزاعات فردية أو جماعية قد تفرز آثارا سلبية على المصلحة العامة للمؤسسة.

 

 

ومن ناحية أخرى نص القانون في مادته (120) علي الحالات التي لا يجوز فيها إنهاء خدمة العامل وذلك لعدم اعتبارها ضمن المبررات الشرعية الكافية لإنهاء عقد العمل والتي نوضحها في السطور التالية :

 

(1) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
(2) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركة فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
(3) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
(4) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
(5) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
(6) استخدام العامل لحقه فى الإجازات.

 


ويحق للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع، فقا للمادة (121).

 

وفي حالة رغبة أحد الطرفين  إنهاء العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا.


وينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.



وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.

 


ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.