الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيطبق بحذافيره .. ننشر تفاصيل قانون الغش المقرر تنفيذه في امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : إن الوزارة لم تعمل على منع الغش اثناء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، لأن تكلفة منع الغش عالية جدا.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الوزارة قررت أن توفر تكلفة منع الغش للامتحان الرسمي النهائي .

وأوضح وزير التربية والتعليم  أن الطالب الذي لم ينضج بعد عليه أن يعلم أن مصلحته في الامتحان التجريبي أن يحاول ويجرب أن يعتمد على نفسه ، مشددا على أن من يهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أما في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تماما ، حيث سنطبق قانون الغش بحذافيره ، وسيتم تشكيل غرفة عمليات بها كل ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومن سيحاول الغش وقتها عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل قانون مكافحة الغش الذي سيتم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2021 الالكترونية

حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
 

المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
 

المادة الثالثة


يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات