قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

3 محظورات أقرها قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
2351|سماح انور   -  

يهدف قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية إلي وضع إطار قانونى ينظم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية وبما يضمن أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية، كما وضع القانون آلية عمل للمنشآت العاملة بالممارسات النووية والإشعاعية.

وتقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك المناطق الحرة، على المجالات السلمية للطاقة الذرية.

كما يحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى، أو تقديم أية مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال، وكذلك الاشتراك أو الشروع فيها أو محاولة ارتكاب أى منها.

أيضا يحظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أى منهما فى أرضها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى.

وتقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون فى النفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسئول عنها، وذلك دون الإخلال بحقها فى تحديد هذا المسئول وملاحقته، طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القانون استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى وغير الآدمى يتجاوز مستواها الإشعاعى الحد المسموح به وفقًا للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن والصادرة عن الهيئة